2249 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فَقَالَ : لَا تَجُوزُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } وَعَنْ زَنْجٍ نَحَرُوا حِمَارًا أَنْ ضَمِنَ سَيِّدُهُمْ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ * |